الحر العاملي
217
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
النساء والطيب والثياب ، وإن شئت فلبّ حين تنهض ، وإن شئت فأخّره حتّى تركب بعيرك وتستقبل القبلة ، فافعل . 5 - تجب النيّة فيه ولا يجب النطق بها ولا يستحبّ وقد مرّ في المقدّمات . [ 48 ] وقال رجل للصادق عليه السّلام : إنّي أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فكيف أقول ؟ قال : تقول : اللهمّ إنّي أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك ، وسنّة نبيّك ، وإن شئت أضمرت الَّذي تريد . [ 49 ] وقال له رجل : كيف ترى أن أهلّ ؟ فقال : إن شئت سمّيت ، وإن شئت لم تسمّ شيئا . [ 50 ] وقال عليه السّلام : أصحاب ( 1 ) الإضمار أحبّ إليّ . [ 51 ] وسئل عليه السّلام : عن رجل لبّى بحجّة وعمرة وليس يريد الحجّ ، قال : ليس بشيء ، ولا ينبغي له أن يفعل . [ 52 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : أصحاب الإضمار أحبّ إليّ ، فلبّ ولا تسمّ شيئا . 6 - يستحبّ كون الإحرام عقيب فريضة أو نافلة . [ 53 ] قال الصادق عليه السّلام : لا يكون الإحرام إلَّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة . [ 54 ] وقال عليه السّلام : اعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة ، أو نافلة ، أو ليل ، أو نهار .
--> [ 48 ] الوسائل 9 : 24 / 1 [ 49 ] الوسائل 9 : 25 / 3 [ 50 ] الوسائل 9 : 25 / 5 ( 1 ) ليس في ش [ 51 ] الوسائل 9 : 25 / 4 [ 52 ] الوسائل 9 : 25 / 6 [ 53 ] التهذيب 5 : 77 / 61 [ 54 ] الوسائل 9 : 26 / 3